(معناه: تجب بكل ظفر صدقة) في المبسوط: وعن محمد أنه قال: في كل ظفر خُمس دم؛ لأنه لما وجب الدم بقص خمسة أظافر ففي كل ظفر بحساب ذلك (١).
وقلنا: الجناية غير متكاملة فيه؛ لأن معنى الراحة والزينة لا تحصل بقص ظفر أو ظفرين وهو قول أبي حنيفة الأول استحسانًا (٢)، وبه قال الشافعي، ففي اليد الواحدة دما بالاتفاق فالأكثر منها يقوم مقام كلها (٣).
ولكن أبو حنيفة رجع عن هذا وقال: الدم في الأصل إنما يجب بقص أظافير اليدين والرجلين، واليد الواحدة ربع ذلك ويجعل بمنزلة الكل احتياطا كربع الرأس في الحلق.
(فلا يقام أكثرها) أي: أكثر اليد الواحدة (مقام كلها؛ لأنه) أي: جعل ذلك مقام الكل (تؤدي إلى ما لا يتناهى) فيقال: إن قص ظفرين فقد قص أكثر الثلاث، ثم إذا قصَّ ظفرًا ونصف ظفر فقد قص أكثر الظفرين، ولكن يقال: ما كان أدنى المقدار شرعًا لا يتعلق بما دونه الحكم المتعلق به. كذا في المبسوط (٤).
وفي الكافي: المراد من عدم التناهي التعسر لا المذكور في أصول الدين