للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَدْ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ) وَهَذَا هُوَ تَفْسِيرُ العُمْرَةِ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُفْرِدَ بِالعُمْرَةِ فَعَلَ مَا ذَكَرْنَا، هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ فِي عُمْرَةِ القَضَاءِ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا حَلْقَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا العُمْرَةُ الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ، وَحُجَّتُنَا عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا، وَقَوْله تَعَالَى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ﴾ [الفتح: ٢٧] الآيَةَ. نَزَلَتْ فِي عُمْرَةِ القَضَاءِ؛ وَلِأَنَّهَا لَمَّا كَانَ لَهَا تَحَرُّمٌ بِالتَّلْبِيَةِ كَانَ لَهَا تَحَلُّلُ بِالحَلْقِ كَالحَجِّ (وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَّةَ إِذَا ابْتَدَأَ بِالطَّوَافِ) وَقَالَ مَالِكٌ : كُلَّمَا

وظاهر كلام صاحب الكتاب وغيره: أن التحلل حتم لمن لم يسق الهدي.

وذكر الإسبيجابي والوبري: فهو بالخيار إن شاء أحرم بالحج بعد ما حل من عمرته بالحلق أو بالتقصير، وإن شاء أحرم قبل أن يحل من عمرته (١).

ولو ساق الهدي لا يحلق ولا يحل، وبقولنا (٢)، قال أحمد (٣). وعند الشافعي (٤)، ومالك (٥): المتمتع يحلق أو يقصر ساق الهدي أو لا، كما يجيء في عمرة القضاء.

وقصته: أنه أحرم من المدينة عام الحديبية للعمرة، فلما وصل الحديبية منعه أهل مكة من الدخول فيها، فصالح وحلق وحل، ثم جاء سنة أخرى فأتى بالطواف والسعي، ثم حلق قضاء لتلك العمرة.

قوله: (ويتم به) (٦)؛ أي يتم الزيارة بوقوع البصر على البيت.

ولأنه ركن فيها كطواف الزيارة في الحج، فكما تقدم قطع التلبية هناك قبل الاشتغال به، فكذا هاهنا يقدم على الطواف. كذا في المبسوط (٧).

وفي المختلف رواية عمر عن النبي .

ولنا: رواية ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص


(١) انظر: البناية شرح الهاية (٤/ ٣٠٢).
(٢) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ١٤٩)، والمحيط البرهاني لابن مازة (٢/ ٤٦٩).
(٣) انظر: المغني لابن قدامة (٣/ ٣٥٣)، والإنصاف للمرداوي (٣/ ٤٤٧).
(٤) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٤/ ١٦٣ - ١٦٤)، والمجموع للنووي (٧/ ١٧١).
(٥) انظر: المدونة لابن القاسم (١/ ٤٠٩)، والمقدمات والممهدات لابن رشد (١/ ٣٩٩).
(٦) انظر المتن ص ٢٠٥.
(٧) انظر: المبسوط للسرخسي (٤/٣٠)، والعناية شرح الهداية للبابرتي (٣/٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>