ولأن المنصوص الذي عليه الخيار اليوم، وامتداده إلى الغروب.
وقلنا: الليل ليس بوقت رمي اليوم الرابع؛ لأن ليلة يوم الرابع ملحقة باليوم الثالث في حق الرمي؛ بدليل أنه لو ترك رمي اليوم الثالث ورمي في هذه الليلة يجوز، فصارت هذه الليلة بمنزلة اليوم فيكون خياره في الثغر ثابتا فيه كما قبل الغروب؛ بخلاف ما بعد طلوع الفجر فإنه وقت الرمي فلا يبقى خياره بعد ذلك، وقد عرف أن الليالي فيها تابعة للأيام الماضية، فكما كان خياره ثابتا في اليوم الثالث فكذا في الليلة التي بعده.
وما روي عن عمر غير مشهور، ولو ثبت يحمل على بيان الأفضلية.
(وقالا: لا يجوز) وبه قال: الشافعي (١)، ومالك (٢)، وأحمد (٣)، اعتبارًا بسائر الأيام، ولأنه ﵇ رمى فيه بعده وكان الرمي عبادة لا تعرف بالقياس فيقتصر على مورد النص.
(ومذهبه) أي: مذهب أبي حنيفة (مروي عن ابن عباس) فإنه قال: " إذا افتتح النهار أيام التشريق؛ جاز الرمي " فهذا قول روي عنه ولم يرو عن أقرانه خلافه، فحل محل الإجماع. كذا في المبسوط (٤).