للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا) لِأَنَّ النَّبِيَّ لَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا (وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مَعَ أَوَّلِ حَصَاةٍ) لِمَا رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَرَوَى جَابِرٌ «أَنَّ النَّبِيَّ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ رَمَى بِهَا جَمْرَةَ العَقَبَةِ».

ثُمَّ كَيْفِيَّةُ الرَّمْيِ أَنْ يَضَعَ الحَصَاةَ عَلَى ظَهْرِ إِبْهَامِهِ الْيُمْنَى وَيَسْتَعِينُ بِالمُسَبِّحَةِ،

(ولا يقف عندها) أي: عند جمرة العقبة.

(ويقطع التلبية مع أول حصاة) خلافًا لمالك وقد مر.

وفي المحيط: القارن يقطعها عند أبي حنيفة ومحمد، وعن أبي يوسف: أنه يلبي ما لم يحلق أو تزول الشمس يوم النحر.

ولو لم يرم حتى زالت الشمس روى الحسن عنه: أنه يلبي حتى يرميها، إلا أن تغيب الشمس فيقطعها إذا استلم الحجر، وهو رواية عن محمد.

وعنه: أنه يلبي حتى مضي أيام النحر، وقال أبو يوسف: يقطعها بعد الزوال من يوم النحر. ولو ذبح قبل الرمي يقطعها إذا كان دم قرآن أو متعة. والمعتمر يقطعها إذا استلم الحجر. وفائت الحج إذا تحلل بالعمرة يقطعها حين يأخذ في الطواف.

ولو كان قارنا يقطعها حتى يأخذ في الطواف الثاني، ويقطعها المحصر إذا ذبح هديه (١).

قوله: (ثم كيفية الرمي) اختلف المشايخ فيها قال بعضهم: يضع الحصاة على ظهر إبهامه اليمنى ويستعين بالمسبحة كأنه عاقد سبعين. وقيل: يأخذها بطرف إبهامه وسبابته كأنه عاقد ثلاثين ويرميها. وقال بعضهم: يُحلّق سبابته ويضعها على مفصل إبهامه كأنه عقد عشرة ويرميها (٢). وبه قال الشافعي (٣).

وفي الفتاوى الظهيرية: قال مشايخ بخارى: كيفما رمى فهو جائز، والأول أصح. كذا في المحيط (٤).


(١) انظر: المحيط البرهاني لابن مازة (٢/ ٤٣١).
(٢) انظر: تبيين الحقائق للفخر الزيلعي (٢/٣٠)، الجوهرة النيرة للزبيدي (١/ ١٥٨).
(٣) انظر: المجموع للنووي (٨/ ١٧١)، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري (١/ ٤٩٨).
(٤) انظر: المحيط البرهاني لابن مازة (٢/ ٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>