وعن أحمد لو رمى بحجر كبير لا يجزئه. وهذا بعيد (١).
وقال مالك: يستحب أن يكون أكبر من حصى الخذف (٢)، وأنكر القرطبي - المالكي والشافعي عليه، وقالا: بعد ما صح عن قول الشارع أنه مثل حصى الخذف لا معنى لأكبر من ذلك. (لما روينا) وهو أنه ﵇ رمى هكذا.
وفي الإسبيجابي والتحفة: يأخذ حصى الجمار من المزدلفة أو من الطريق (٣).
وفي مناسك الحصيري (٤): جرى التوارث بحمل الحصا من جبل على الطريق فيحمل منه سبعين حصاة (٥).
وفي مناسك الكرماني: يرفع منها سبع حصاة، وقال قوم: سبعين حصاة، قال: وليس مذهبنا. وقد نقل عن الشافعي كلاهما، ويكره كسر الحجارة إلا من عذر، ويستحب التقاطها من الطريق (٦).
وفي المرغيناني: يستحب التقاطها من قوارع الطريق، وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع ويكبر مع كل حصاة فيقول: بسم الله والله أكبر رغمًا للشيطان وحزبه، اللهم اجعل حجي مبرورًا وسعيي مشكورًا وذنبي مغفورًا (٧).
(١) انظر: المحيط البرهاني لابن مازة (٢/ ٤٣٢). (٢) انظر: حاشية الدسوقي لابن عرفة (٢/٥٠)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٢/ ٣٣٩). (٣) تحفة الفقهاء للسمرقندي (١/ ٤٠٧). (٤) للشيخ، جمال الدين: محمد السناجي، المتوفى: سنة ٦٣٦. انظر: كشف الظنون (٢/ ١٨٣١). (٥) انظر: البحر الرائق لابن نجم (٢/ ٢٧٠). (٦) انظر: الاختيار لتعليل المختار للموصلي (١/ ١٥١)، تبيين الحقائق للفخر الزيلعي (٢/٣١). (٧) انظر: فتاو قاضي خان (١/ ١٤٥).