أن اليقين لا يرفع بالاحتمال، فالكفر متيقن، والصلاة فعل يدخلها احتمال العبث واحتمال الاستهزاء، وقد يصلي خوفًا على نفسه، أو على ماله، وقد يفعلها تجربة، وقد يستحسن الفعل، ولا يستسلم لله.
الدليل الخامس:
أن الحكم بإسلامه إما أن يكون لمجرد صلاته، أو لتضمنها للشهادتين.
أما القول بأن الحكم للصلاة فقط، فهذا لا ينبغي أن يصح؛ لأن صلاته تلك باطلة على الصحيح؛ فهو قد توضأ، وهو كافر، والوضوء لا يصح من الكافر عند جماهير أهل العلم؛ لأنه عبادة، وهو ليس من أهلها فصار من شرط صحة الوضوء تقدم الإسلام، ولم يفعل، وإذا لم تصح الطهارة لم تصح الصلاة، فكيف يكون بها مسلمًا؟
وإن قيل: إن الحكم لصلاته؛ لتضمنها للشهادتين، فالجواب أن ذلك إنما يصح قبل أن يكشف لنا عن نيته، أما وقد صرح بأنه لم يرد بذلك الدخول في الإسلام فكيف يلزمه هذا القول؟ والشهادة يشترط لقبولها أن يقول ذلك خالصًا من قلبه، وهو ما لم يتوفر هنا، فهو كما لو قالها على سبيل الحكاية، وليس عن اعتقاد، فلا وجه للحكم بردته، وهو يقول: لم أفعل ذلك من أجل الاستسلام لله بالتوحيد.
وهل يتصور أن رجلًا يصلي أول مرة في حياته أنه حفظ التشهد المتضمن للشهادتين، أو تكون صلاته مجرد إيماء بالركوع والجلوس والسجود.