[الشرط الثاني في اشتراط أن يكون الساتر مما يلبس عادة]
المدخل إلى المسألة:
• ستر العورة معقول المعنى.
• الغاية هو ستر العورة، والساتر وسيلة إليه، فكل ما حقق ستر العورة فهو مجزئ.
• الساتر ورد مطلقًا لم يقيد بنوع معين، وما ورد مطلقًا في الشرع فهو على إطلاقه.
• كل ساتر مباح يحول بين الناظر وبين لون البشرة يمكن الصلاة به فهو يتحقق به الستر، ولم نتعبد بنوع معين.
• ما قلل من كشف العورة بأن غير شيئًا من لون البشرة، فإنه يستتر به إذا لم يوجد غيره، لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾.
• الساتر المحرم لوصفه كالحرير، أو لكسبه كالمغصوب إذا استتر به مع وجود غيره حُرِّمَ وصحت صلاته، فإن لم يوجد غيره اسْتُتِرَ به، ولا حرج.
[م-٢٤٩] يحصل ستر العورة بالمعتاد كالثياب، وهذا لا نزاع فيه.
ويحصل سترها بغير المعتاد، كالنبات، ولو مع وجود ثوب ونحوه، وهذا مذهب الجمهور (١).
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٤١٠)، البحر الرائق (١/ ٢٨٩)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٨٢)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٣٨)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٥٨)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٠٨)، شرح الخرشي (١/ ٢٤٥)، حاشية الدسوقي (١/ ٢١٢)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٨٤)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٠٧)، المجموع (٣/ ١٧١)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٩)، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: ٩٣)، الفروع (٢/ ٣٣)، المبدع (١/ ٣١٧)، كشاف القناع (١/ ٢٦٤). وقال في الإقناع (١/ ٨٧): «ويكفي في سترها ولو مع وجود ثوب ورق شجر، وحشيش».