[الفرع الثاني إذا علم بنجاسة ثوبه بعد الفراغ من الصلاة]
المدخل إلى المسألة:
• الجهل عذر يسقط به التكليف في المأمورات والمنهيات، والنسيان عذر في سقوط المنهيات دون المأمورات.
• كل مأمور أسقطه الفقهاء بالنسيان فهو دليل على ضعف مأخذ الوجوب عندهم، كسقوط ترتيب الفوائت، والتسمية في الوضوء.
• المأمور به قُصِدَ تحصيلهُ، فإذا عرت منه العبادة أعيدت طلبًا لتحصيله.
• المحظور قُصِدَ تركهُ، وفعله نسيانًا أو جهلًا ملغًى كأن لم يفعل؛ لعدم القصد، وما كان ملغًى لم يوجب فعله الإعادة.
• قال الخطابي: كل شيء له أصل صحيح في التعبد، ثم طرأ عليه الفساد قبل أن يعلم صاحبه، فإن الماضي منه صحيح (١).
[م-٣٦٦] إذا رأى على ثوبه نجاسة لا يعفى عنها بعد الصلاة، فإن شك في وقت حدوثها سواء أصلى بها، أم طرأت عليه بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة.
لأن الأصل عدم كونها في الصلاة؛ لاحتمال حدوثها بعده، فلا تبطل الصلاة بالشك.
قال النووي: «إذا سلم من صلاته، ثم رأى عليه نجاسة يجوز أنها كانت في الصلاة، ويجوز أنها حدثت بعدها، فصلاته صحيحة، بلا خلاف» (٢).
(١) معالم السنن (١/ ٢٤١).(٢) المجموع (٣/ ١٥٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute