[المبحث الرابع في وجوب تقديم الصلاة إذا ظن حدوث مانع]
المدخل إلى المسألة:
• من مات في أثناء الوقت قبل وجوبها عليه، لم يعد مفرطًا بوجه.
• ما ترتب على المأذون غير مضمون.
• تحديد الواجب الموسع متلقى من الشرع، وتضييق الوقت في حق من ظن مانعًا غير ثابت في الشرع، ولا متفق عليه بين الخلق.
• لم تؤمر المرأة بالمبادرة بالصلاة من الشارع إذا أحست بقرب نزول الحيض، ولو كان واجبًا لجاء الأمر به لكثرة وقوعه.
• كل ما لم يجعل سببًا أو شرطًا وقت التشريع مع إمكانه، ولم يمنع من اعتباره مانع فهو مُلْغًى.
[م-١٨١] إذا ظن حدوث مانع في وسط الوقت من موت، أو حيض، أو نفاس تعين فعلها قبلها، نص على ذلك جماهير الفقهاء (١).
(١) قال خليل في مختصره (ص: ٢٧): «وإن مات وسط الوقت بلا أداء لم يْعَصِ إلا أن يظن الموت». وقال الدسوقي في حاشيته (١/ ١٧٩): «واعلم أنَّ ظَنَّ بقية الموانع، كالحيض، والنفاس، والجنون، كظن الموت … ». وانظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٢٨)، التاج والإكليل (٢/ ٣٨)، الفواكه الدواني (١/ ١٦٦)، منح الجليل (١/ ١٨٢)، حاشية العدوي (١/ ٢٤٤)، نهاية السول شرح منهاج الأصول (١/ ٣٣)، الإبهاج في شرح المنهاج (١/ ٩٩)، البحر المحيط في أصول الفقه (١/ ٢٩٥)، تحفة المحتاج (١/ ٤٣٢)، حاشية الجمل (١/ ٢٦٤)، القواعد والفوائد الأصولية (ص: ١١٨)، التحبير شرح التحرير (٢/ ٩١٦)، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (١/ ٣٧٢)، روضة الناظر (١/ ١٨٥)، شرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ٣٢٩).