* المأمور غاية، والأمر وسيلة إليه، وإذا كانت الغاية ليست واجبة فكذا وسيلته؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
* دلالة الصيغة في الأمر فيها خلاف قوي بين أهل الأصول.
* هناك من يقول: المتيقن من دلالة الصيغة هو الاستحباب، ولا يصار إلى الوجوب إلا بقرينة، لوجود أوامر حملت على الاستحباب، ولا يعلم لها صارف إلا بتكلف.
* من العلماء من يرى أن دلالة صيغة الأمر مشتركة بين الوجوب والاستحباب، ولا يصار لأحدهما إلا بقرينة.
* الراجح أن صيغة (افعل) وإن دلت على الوجوب إلا أن الفقهاء يصرفون الأمر عن الوجوب لأدنى صارف، كحديث: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فلا قرينة صارفة لهذا الأمر عن الوجوب إلا كون الأمر يتعلق بالإرشاد، وهي قرينة معنوية، لم تؤخذ من الصيغة، وأمثلتها كثيرة.
[م-١٤٦] أمر الشارع الولي بأن يأمر الصبي بالصلاة، واختلفوا في أمر الشارع للولي أيحمل على الندب، أم على الوجوب؟
فقيل: يستحب للولي أن يأمر صغيره المميز بالصلاة، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية في المشهور (١).
وقال الشافعية والحنابلة: بل يجب، وهو قول في مذهب المالكية (٢).
(١) بدائع الصنائع (١/ ١٤٤)، عمدة القارئ (٦/ ١٥٠)، مواهب الجليل (١/ ٤١٤). (٢) المستصفى (١/ ٢١٧)، المجموع (٣/ ١١)، نهاية المحتاج (١/ ٣٩١)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٣٩)، حاشية الجمل (١/ ٢٩٠)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٣٨١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٢٧)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (١/ ٧٣)، كشاف القناع (١/ ٢٢٥)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٧٨).