الفرع الثالث في الرجل يتكلم في الصلاة جاهلًا بالتحريم
المدخل إلى المسألة:
• النسيان والجهل مسقطان للإثم مطلقًا.
• كل من ترك واجبًا قبل بلوغ الشرع، لم يكلف الإعادة؛ لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم بها.
• المنهيات تسقط بالجهل والنسيان، فمن صلى وثوبه نجس ناسيًا أو جاهلًا صحت صلاته.
• المأمورات تسقط بالجهل، ولا تسقط بالنسيان، فالمستحاضة التي تركت الصلاة جهلًا منها لم تؤمر بالإعادة، ولو ترك المكلف الصلاة أو الطهارة نسيانًا لم تسقط عنه الصلاة.
[م-٨٠٩] إذا تكلم الرجل جاهلًا بالتحريم:
فقيل: تبطل صلاته، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، وأحد القولين في مذهب المالكية، وشهره ابن ناجي في شرح الرسالة (١).
(١) التجريد للقدوري (٢/ ٦١١)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: ٨٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦١٤)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٤٧)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٩٥)، المبسوط للسرخسي (١/ ١٧٠)، مختصر القدوري (ص: ٣٠). اختلف المالكية في الجاهل أيكون حكمه حكم العامد، فتبطل صلاته، أم حكم الناسي، فتصح؟ فيه قولان، أطلقهما اللخمي في التبصرة (١/ ٣٩٣)، وابن الحاجب في جامع الأمهات (ص: ١٠٣)، وتبعه خليل في التوضيح (١/ ٤٠٧)، كما أطلق الخلاف المازري في شرح التلقين (٢/ ٦٥٨)، والتنبيه على مبادئ التوجيه (١/ ٤٩٩)، وبهرام في الشامل (١/ ١١٦)، والكشناوي في أسهل المدارك (١/ ٢٨٥). وشهر القول بالبطلان ابن ناجي، قال في شرح متن الرسالة (١/ ١٨٨): «لو تكلم عامدًا أو جاهلًا بطلت صلاته، وهو كذلك في العامد بالاتفاق، وفي الجاهل على المشهور». واقتصر على القول بالبطلان صاحب الثمر الداني (١٧٨)، وصاحب كفاية الطالب الرباني (١/ ٣٢٣)، وصاحب الفواكه الدواني (٢/ ٢٦٨). وانظر: معالم السنن للخطابي (١/ ٢٢١)، وانظر: في المذهب الحنبلي: فتح الباري لابن رجب (٩/ ٣٠٥)، المقنع (ص: ٥٥)، الإنصاف (٢/ ١٣٤)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٧٦)، حاشية الروض (٢/ ١٥٤)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (١/ ٣٣٤).