[الفرع الرابع السنة في المغرب والعشاء مع الغيم]
المدخل إلى المسألة:
• الاحتياط للعبادة أصل في الشرع ما لم يصل للوسوسة.
• يحتاط للصلوات التي لا تجمع مع التي قبلها كالظهر والمغرب والصبح أكثر من الصلوات التي تجمع مع التي قبلها كالعصر والعشاء.
• لا يستحب التأخير بسبب الغيم إذا تيقن دخول الوقت إلا في حال يستحب التأخير مع الصحو.
• غلبة الظن تكفي في اعتماد دخول الوقت، ولا يشترط اليقين.
[م-٢٠٧] استحب الحنفية والحنابلة تأخير المغرب وتقديم العشاء في حال الغيم، ورواه مطرف عن مالك (١).
واختلفوا في العلة:
فقيل: العلة في تأخير المغرب الاحتياط للوقت، والعلة في تعجيل العشاء الخوف من تقليل الجماعة، وهذا مذهب الحنفية (٢).
وقيل: ليخرج لهما خروجًا واحدًا دفعًا لمشقة الريح والبرد والمطر، وهذا مذهب الحنابلة.
(١) الأصل (١/ ١٤٧)، المبسوط (١/ ١٤٨)، فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٣٠)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٠)، تحفة الفقهاء (١/ ١٠٣)، بدائع الصنائع (١/ ١٢٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٦٩)، فيض الباري على البخاري (٢/ ١٨٧)، مواهب الجليل (١/ ٣٨٧)، النوادر والزيادات (١/ ١٥٧)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٨٥)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٣٤)، التوضيح شرح الجامع الصحيح (٦/ ٢٧٤)، الإنصاف (١/ ٤٣٧).(٢) فتح القدير (١/ ٢٣٠)، تبيين الحقائق (١/ ٨٥)، الجوهرة النيرة (١/ ٤٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute