[الفرع السادس في النوم قبل العشاء والحديث بعدها]
المدخل إلى المسألة:
• الكراهة إذا عارضها مصلحة راجحة أو حاجة رفع حكمها.
• كل حديث لا حاجة فيه، ولا مصلحة دينية ولا دنيوية فإنه يكره السمر عليه بعد العشاء.
• كل سمر واجب كسمر الحاكم والمسؤول وأهل الحسبة في مصالح المسلمين الواجبة فهذا مطلوب شرعًا على من وجب عليه.
• كل سمر محتاج إليه كالسمر في العلم ومذاكرته ومراجعته فليس بمكروه.
• يلحق بالسمر المباح ما يحتاج إليه من حديث الرجل مع أهله، والسمر مع ضيفه؛ لأن الحاجة ترفع الكراهة.
• كل سمر مباح يكون سببًا في فوات عبادة واجبة، أو كان سببًا في ضياع من يعول فإنه يحرم.
[م-٢٠٩] يكره الحديث بعد صلاة العشاء فيما لا مصلحة فيه، ولا حاجة له، وهو مذهب الحنفية، والمالكية والشافعية والحنابلة.
ويكره النوم قبلها عند الجمهور (١).
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٦٨)، تبيين الحقائق (١/ ٨٤)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ١٨٤)، النهر الفائق (١/ ١٦٩)، التجريد للقدوري (١/ ٤٤٥)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ١٩٤)، الاستذكار (٢/ ٩٢)، إكمال المعلم (٢/ ٦١٢)، شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ١٤٦)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٢٠)، المهذب (١/ ١٠٣)، نهاية المحتاج (١/ ٣٧٢، ٣٧٢)، كفاية الأخيار (ص: ٨٦)، الإنصاف (١/ ٤٣٧)، الإقناع (١/ ٨٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٤٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.