[الشرط الرابع دخول وقت الصلاة]
[الفصل الأول تردد دخول الوقت بين السببية والشرطية]
المدخل إلى المسألة:
* نصب الله الأزمان أسبابًا كما نصب الأوصاف.
* دخول الوقت سبب للوجوب، والعلم بدخول الوقت شرط.
* السبب ليس من أحكام التكليف بل هو من أحكام الوضع.
* لا يتكرر الشرط بتكرر المشروط، فتكرر الصلاة لا يستدعي تكرر الطهارة.
* تكرار السبب يقتضي تكرار المسبب، فكلما زالت الشمس تجدد وجوب الظهر، وكلما تكرر غروب الشمس تجدد وجوب المغرب.
* يجوز تقديم العبادة على شرط وجوب أدائها، فيجوز أن يتطهر قبل وجوب أداء الصلاة عليه، ولا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها.
[م-١٥٨] اختلف الفقهاء هل دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، أو شرط لها؟
فقيل: دخول الوقت سبب لوجوبها، وشرط لوقوعها أداء، فإن وقعت قبله لم تصح فرضًا، وإن وقعت بعده فهي قضاء. وهذا مذهب الحنفية (١).
وقال بعض الحنابلة: سبب للوجوب، وشرط للوجوب والأداء، بخلاف غيره من الشروط فإنها شرط للأداء فقط (٢).
(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٣١)، المبسوط (٢/ ٩٦)، بدائع الصنائع (١/ ١٢١)، شرح أصول البزدوي (١/ ٢٢٦)، مجمع الأنهر (١/ ٦٧).(٢) الإنصاف (١/ ٤٢٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute