* حكم الأذان أعم من سببه، فسبب مشروعية الأذان دعوة المصلين إلى الاجتماع لها، إلا أنه غلب على الأذان جانب الذكر فصار من أقوال الصلاة للمنفرد والجماعة.
* هل سبب عبادة الأذان دخول وقت الصلاة، أو فعلها، أو دعوة الجماعة إليها، أو كل واحد منها سبب، ويكفي أن يوجد بعضها لمشروعية الأذان؟
* ليس المقصود بالسفر هنا السفر الشرعي، وإنما المقصود أنه خارج المصر كما لو كان في فلاة من الأرض (١).
[م-٩٢] اختلف العلماء في الأذان والإقامة للمنفرد المسافر:
فقيل: يستحبان، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والجديد من قولي الشافعي، وهو المذهب عندهم، والمشهور من مذهب الحنابلة. ونص الحنفية على كراهة ترك الإقامة (٢).
(١) شرح الخرشي (١/ ٢٣٤). (٢) قال الجصاص في أحكام القرآن (٢/ ٦٢٧): «والمسافر يؤذن ويقيم، وإن اقتصر على الإقامة دون الأذان أجزأه، ويكره له أن يصلي بغير أذان، ولا إقامة». وانظر المبسوط (١/ ١٣٣)، الفروق للكرابيسي (١/ ٤١)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٣)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٥٤ - ٢٥٥)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ٥٦٢)، مواهب الجليل (١/ ٤٤٩)، الخرشي (١/ ٢٣٤)، الشرح الكبير للدردير (١/ ١٩٧)، منح الجليل (١/ ٢٠٣)، الحاوي الكبير (٢/ ٥٠)، البيان للعمراني (٢/ ٥٨)، فتح العزيز (٣/ ١٤٠ - ١٤١)، كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين (١/ ١٥٦)، الإنصاف (١/ ٤٠٦ - ٤٠٨).