• إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك … حديث صحيح، عمومه يشمل تكبيرة الإحرام وغيرها من الأركان.
• الأصل عدم الفعل، والأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا ينتقل عنه إلا بيقين.
• اليقين لا يزول بالشك.
• الإجماع منعقد على شغل الذمة بالصلاة، والبراءة للذمة من الواجب يتوقف على سبب مبرئ إجماعًا، ومن شك في الفعل لم يبرأ بالشك حتى يفعل.
• قال القرافي: قاعدة مجمع عليها: وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه (١).
[م- ٨٩٨] إذا شك في تكبيرة الإحرام، استقبل صلاته، وبه قال الشافعية والحنابلة، وابن القاسم من المالكية (٢).
(١) الفروق (١/ ١١١). (٢) فتح القدير (١/ ٥١٨)، المبسوط (١/ ٢٣٢)، بدائع الصنائع (١/ ١٦٥)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٥١)، الأم (١/ ٢٧١)، تحرير الفتاوى (١/ ٢٦٥)، فتاوى الرملي (١/ ٢٠٢)، مغني المحتاج (١/ ٤٣٥)، روضة الطالبين (١/ ٣٠٠)، المجموع (٤/ ١١٨)، المقدمة الحضرمية (ص: ٦٥)، تحفة المحتاج (٢/ ٩٧)، المبدع (١/ ٣٦٨)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٤٩٥)، حاشية الروض المربع (١/ ٥٧٠)، شرح عمدة الفقه لابن تيمية، دار عطاءات العلم (٢/ ٦٠٧). قال ابن قدامة في المغني (١/ ٣٣٨): «فإن شك في أثناء الصلاة، هل نوى أو لا؟ أو شك في تكبيرة الإحرام، استأنفها؛ لأن الأصل عدم ما شك فيه».