• الأذان ورد على صفتين لا ثالثة لهما: أذان بلال، وأذان أبي محذورة.
• العبادات الواردة على وجوه متعددة، ولا مرجح بينها، فالسنة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة؛ لإصابة السنة على جميع وجوهها، ويجوز الاقتصار على بعضها من غير كراهة لشيء ثابت بالسنة.
[تعريف الترجيع في الأذان]
الترجيع مأخوذ من رجوع المؤذن، فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين، رَجَّعَ فمد صوته جهرة بالشهادتين مرتين (١).
[م-٩] وقد اختلف العلماء في حكم الترجيع في الأذان:
فقيل: مباح غير مكروه، وهو ظاهر ما عليه أكثر الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة، غير أن الحنفية يقولون: الترجيع ليس من سنة الأذان.
وقال الحنابلة: المختار في الأذان أن يكون بلا ترجيع، وهذا أولى من نفي السنة عن الترجيع مع ثبوته (٢).
(١) الاستذكار (١/ ٣٦٩)، تفسير القرطبي (٦/ ٢٢٧). (٢) لما المبسوط للسرخسي (١/ ١٢٨)، تحفة الفقهاء (١/ ١١٠)، الهداية في شرح البداية (١/ ٤٣)، تبيين الحقائق (١/ ٩٠). واختلف الحنفية في الترجيع أمكروه هو أم مباح؟ على قولين: =