• الأصل صحة الصلاة، والكراهة والتحريم حكم شرعي، لا يثبت إلا بدليل شرعي.
• الأصل طهارة الحمام، والاستحمام بالماء فيه لا يقتضي تنجيسه.
• الحمام مكان طاهر، والماء المستعمل فيه ماء طهور، وملاقاة الطهور للطاهر لا تخرجه عن حكمه.
تعريف الحمام
الحمَّام: مُشَدَّد، واحد الحمامات، والمستحم في الأصل: الموضع الذي يُسْتَحَمُّ فيه بالحميم، وهو في الأصل: الماء الحار، ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان استحمام، وقيل: إن الحميم من الأضداد، يكون بالماء الحار، وبالماء البارد، وإطلاقه على الماء البارد جاء في قول الشاعر:
وساغ لي الشراب وكنت قبلًا أكاد أغص بالماء الحميم (١).
وفيه:(لا يبولن أحدكم في مستحمه)(٢).
[م-٣٨٢] واختلف العلماء في صحة الصلاة في الحمام:
فقيل: تكره مطلقًا، وهو أحد قولي الحنفية، واختاره القاضي عبد الوهاب من المالكية، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (٣).
(١) تهذيب اللغة (٤/ ١٢)، تاج العروس (٣٢/ ١١)، النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٤٤٥). (٢) انظر تخريجه في المجلد السابع، في الطهارة من الاستنجاء، ح: (٤٠٢). (٣) بدائع الصنائع (١/ ١١٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٠)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٦٤، ١٦٥)، التنبيه على مبادئ التوجيه (١/ ٤٦٠)، التوضيح لخليل (١/ ٢٨٨)، التبصرة للخمي (١/ ٣٤٦)، مواهب الجليل (١/ ٤١٩)، الحاوي الكبير (٢/ ٢٦١)، المهذب للشيرازي (١/ ١٢٢)، روضة الطالبين (١/ ٢٧٨)، المجموع (٣/ ١٥٩)، البيان للعمراني (٢/ ١١٠)، تحفة المحتاج (٢/ ١٦٦)، الإنصاف (١/ ٤٨٩).