[المبحث الخامس في الحكم بإسلام الكافر إذا صام أو حج أو زكى]
المدخل إلى المسألة:
* هل ما كان تركه كفرًا يكون فعله إيمانًا؟
* دلالة الفعل محتملة ودلالة القول صريحة.
* من كان كافرًا يقينًا فلا ينتقل عنه إلا بيقين مثله.
* كل عبادة لا تختص بالمسلمين، ولا تتضمن الشهادتين، لا يحكم للكافر بالإسلام لمجرد فعله لها.
وقيل:
* كل ما يصير به المسلم كافرًا بجحده، فإن الكافر يصير مسلمًا بالإقرار به.
[م-١٤٢] اختلف العلماء في الكافر يزكي، أو يصوم، أو يحج، هل يحكم بإسلامه بمجرد الفعل؟
فقيل: لا يحكم بإسلامه، وهو ظاهر الرواية في مذهب الحنفية، ومذهب المالكية والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).
وقيل: يحكم بإسلامه، وهو وجه في مذهب الشافعية، واختاره أبو الخطاب
(١) جاء في شرح السير الكبير (١/ ١٥٥)، وفي الخانية كما في غمز عيون البصائر (٢/ ١٩٨): «إذا صام، أو أدى الزكاة أو حج لا يحكم بإسلامه في ظاهر الرواية». وانظر روح البيان (٣/ ٣٨٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٥٤)، فتح القدير (١/ ٤٨٤) و (٢/ ٤٢٣)، الفتاوى الهندية (١/ ١٩٥، ١٩٦)، المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ١٤٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٢٥)، تصحيح الفروع (١/ ٢٨٩). جاء في المهذب (١/ ١٨٣): «ولا تصح إمامة الكافر؛ لأنه ليس من أهل الصلاة … فلا يصير بفعله مسلمًا، كما لو صام رمضان، أو زكى المال». وفي كشاف القناع (٦١٨١): «وإن صام كافر، أو زكى، أو حج لم يحكم بإسلامه بمجرد ذلك».