[م-١٧٦] عرفنا في المسألة السابقة متى يدرك الوقت في حال ارتفع المانع قبل خروج الوقت، والسؤال: هل يشترط إذا زال المانع أن يدرك مع ذلك وقتًا يسع للطهارة باعتبار أن تحصيل الطهارة شرط في إدراك الوقت؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة.
فقيل: يشترط في الوجوب إدراك زمن يسع للغسل، وهذا مذهب المالكية (١)، وقول في مذهب الشافعية (٢)، واختاره ابن حزم (٣).
وقيل: لا يشترط ذلك، وهو مذهب الشافعية والحنابلة (٤).
وقد ذكرت أدلة المسألة ولله الحمد في موسوعة الطهارة (٥).
والراجح أنه لا يشترط؛ لأن الوجوب يتعلق بإدراك الوقت، والله أعلم.