• حكى ابن المنذر وابن قدامة والنووي الإجماع على استحباب رفع اليدين في الصلاة، وقال ابن رجب: كالمجمع عليه، وعبارته أدق.
• مواضع رفع اليدين وإرسالهما في الصلاة توقيفي، لا مجال للرأي فيه.
• الأصل في أفعال النبي ﷺ أنها ليست على الوجوب، إلا أن تكون بيانًا لواجب.
• حديث (صلوا كما رأيتموني أصلي) دليل على مشروعية ما فعله النبي ﷺ في صلاته وأما دليل الركنية أو الشرطية أو الوجوب فتؤخذ من أدلة أخرى.
• وضوح السنة لم يعصم الأئمة من الخلاف، فليعذر طلبة العلم بعضهم بعضًا.
[م-٥٠٢] رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة للإمام والمنفرد والمأموم، وبه قال الجمهور (١)، وهي أشهر الروايات عن الإمام مالك، رواها ابن القاسم عنه، وحكى جماعة الإجماع على مشروعيتها (٢).
وقيل: رفع اليدين فرض، وهو مذهب الظاهرية، حكاه القاضي عياض عن الإمام داود الظاهري، واختاره ابن حزم، وبه قال الحميدي والأوزاعي وابن خزيمة (٣).
(١) البيان والتحصيل (٢/ ٢٤٩)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٣٤). (٢) حكى الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٤٠٨). (٣) إكمال المعلم (٢/ ٢٦١)، المحلى، مسألة (٣٥٨).