[الفصل الثالث في إسقاط آية السجدة أو كلمة السجدة أثناء القراءة]
المدخل إلى المسألة:
• ترك السجود مع قراءة الآية أولى من إسقاطها فرارًا من السجود؛ لأن السجود مستحب على الصحيح، ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه.
• من قرأ آية السجدة، ولم يسجد له أسوة بعمر الفاروق فقد تركه بمحضر من الصحابة، وعلق السجود بمشيئة القارئ ولم ينكر، ولا سلف لمن أسقط آية السجود فرارًا من السجدة.
• إسقاط آية السجدة فرارًا من السجود مُخِلٌّ بترتيب الآيات، ولم يكن من عمل السلف.
• الحدث، أو وقت النهي ليسا عذرًا لترك السجود، أو إسقاط آية السجدة؛ لأن سجود التلاوة على الصحيح ليس بصلاة.
• إذا كان القارئ ممن يرى وجوب الطهارة لسجود التلاوة، فيمكنه التطهر، ثم السجود، وفوات الموالاة بين التلاوة والسجود مغتفر للعذر.
• أصول الشريعة في جميع مواردها تفرق بين المعذور وغيره.
[م-٩٦٠] اختلف العلماء في إسقاط آية السجدة من القراءة:
فقيل: يكره، وظاهره مطلقًا من غير فرق بين أن يكون قد استجمع شروط السجود من طهارة، وسترة، وإباحة وقت، أم لا، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة (١).
(١) جاء في فتح العزيز (٤/ ٢٠٠): «ولو كان القارئ والمستمع محدثًا عند التلاوة، فإن تطهر على القرب سجد، وإلا فالقضاء على الخلاف». والخلاف في القضاء تقدم لنا أن للشافعية قولين، أظهرهما: عدم القضاء. وظاهر هذا التفصيل أنه لا يدع قراءة آية السجدة، ولو لم يستجمع شروط السجود، وانظر: روضة الطالبين (١/ ٣٢٣)، المجموع (٤/ ٧١)، أسنى المطالب (١/ ١٩٨). وانظر في مذهب الحنفية: المبسوط (٢/ ٣)، تبيين الحقائق (١/ ٢٠٨)، كنز الدقائق (ص: ١٨٦)، البحر الرائق (٢/ ١٣٧)، الفتاوى الهندية (١/ ١٣٥)، ملتقى الأبحر (ص: ٢٣٦)، الهداية شرح البداية (١/ ٨٠)، العناية شرح الهداية (٢/ ٢٦). وفي مذهب الحنابلة: الإقناع (١/ ١٥٦)، المغني (١/ ٥)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١٢٦)، المبدع (٢/ ٣٩).