* إجابة المؤذن علقت بالسماع وليس بالاستماع، فإذا سمع بعضه أجابه في جميعه.
* من الذكر ما أمرنا بالاستماع، والانصات إليه كالقرآن حال الصلاة، ومن الذكر ما أمرنا بإجابته إذا سمعناه كالأذان.
* السماع أدنى من الاستماع.
* الغاية من الإجابة مشاركة المؤذن بالأذان بالذكر والتحميد، وهو حاصل بسماع بعض الأذان، ولو كان سماع الأذان كله مقصودًا من السامع لطلب منه الإنصات، وتحري الاستماع.
[م-١١٠] قد يسمع المرء بعض الأذان، فإذا سمع بعضه فهل يستحب أن يجيبه في الجميع، أو يجيبه فيما سمع؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم:
فقيل: يستحب أن يجيبه في جميع الأذان، ما سمعه وما لم يسمعه، حكاه بعض الحنفية، وهو قول لبعض المالكية، والمذهب عند الشافعية والحنابلة (١).
جاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح:«وقيل: لا يشترط سماع الكل، ولا فهمه»(٢).