• كل صلاة تحريمها التكبير، وتحليها التسليم، فمفتاحها الطهور.
• كلام الشارع محمول على الحقيقة الشرعية إلا بقرينة، ومنه إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة.
• قال تعالى ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ فالصلاة اسم جنس محلى ب (أل) فيفيد العموم، فيدخل فيه كل صلاة، فمن خص منه صلاة الجنازة فعليه الدليل.
• قال ﷺ: لا تقبل صلاة بغير طهور، فقوله:(صلاة) نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة.
• لا خلاف أنه لا يصلى على الجنازة إلا إلى القبلة، ولو كانت دعاء لجازت إلى غير القبلة.
[م-٣٥٢] اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة لصحة صلاة الجنازة:
فقيل: الطهارة شرط، وهو قول كافة الفقهاء (١).
وقال محمد بن جرير والشعبي وداود الظاهري: لا تشترط (٢).
قال النووي:«وهذا مذهب باطل، وأجمع العلماء على خلافه»(٣).
(١) بدائع الصنائع (/ ٣١٥)، المبسوط (١/ ٦٩)، معالم السنن (١/ ٣٣)، المجموع (٣/ ١٣١)، المبدع (١/ ١٤٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٧٧)، كشاف القناع (١/ ١٣٤). (٢) نسب القول لأبي سليمان داود بن علي الظاهري، الماوردي في الحاوي (١/ ٢٨١). كما نسب القول للشعبي وابن جرير الطبري العمراني في البيان (٣/ ٥٨)، والنووي في شرح مسلم (٣/ ١٠٣)، وفي المجموع (٣/ ١٣١)، (٥/ ٢٢٣)، والماوردي في الحاوي الكبير (١/ ٢٨١). (٣) شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ١٠٣).