[المبحث السادس في وجوب الصلاة مع العجز عن الطهارة]
[الفرع الأول في صلاة من فقد الماء والصعيد]
المدخل إلى المسألة:
• كل الواجبات والشروط والأركان تسقط بالعجز.
• كل من أُمِر بالصلاة، فامتثل الأمر الشرعي، لا يطالب بالإعادة.
• المقاصد مقدمة على الوسائل.
• الطهارة وسيلة للصلاة، والصلاة هي الغاية، فإذا سقطت الوسيلة بالعجز عنها، لم تسقط الغاية، وهي الصلاة.
• المكمل إذا عاد على الأصل بالنقض سقط اعتباره، فالطهارة مكملة للصلاة، فالعجز عنها لا يكون مسوغًا لإسقاط الصلاة.
[م-٣٦١] اختلف العلماء في الرجل لا يجد ماء ولا صعيدًا،
فقيل: لا يصلي على خلاف بينهم أيقضي إذا قدر أم لا يقضي؟
فقيل: يقضي صلاته إذا قدر على الطهارة، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، وقول في مذهب مالك، وقول في مذهب الشافعية (١).
(١) بدائع الصنائع (١/ ٥٠)، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٣٥)، الاستذكار (١/ ٣٠٥)، الذخيرة (١/ ٣٥٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٠)، المجموع (٢/ ٣٢١ - ٣٢٢)، شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٢٢٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.