[الفرع الثاني في وجوب الطهارة للصلاة من الحدث الدائم]
المدخل إلى المسألة:
• لا تسقط الصلاة بالعجز عن الطهارة؛ لأن الصلاة مقصد، ورعايتها أولى من تحصيل مصلحة الطهارة من الحدث، أو دفع مفسدة الخبث.
• كل وضوء لا يرفع الحدث فليس بواجب كطهارة من به حدث دائم، والغسلة الثانية والثالثة، وتجديد الوضوء إلا تغسيل الميت.
• كل خارج لا ينقض الحدث، وهو في الصلاة، لا ينقض، وهو خارجها.
• تجدد الصلاة، أو خروج الوقت ليس حدثًا يوجب الوضوء على الصحيح.
• لا فرق بين ما يخرج من صاحب الحدث الدائم قبل الوضوء، وما يخرج منه في أثناء الوضوء، وما يخرج منه بعد الوضوء.
• لا يصح حديث مرفوع في أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة.
• إذا خفف عن الحائض قضاء الصلاة، وهي الغاية تخفيفًا عليها بسبب التكرار، كان صاحب الحدث أولى بالتخفيف في سقوط الطهارة، وهي من توابع الصلاة.
[م-٢٦٣] اختلف العلماء في وجوب الوضوء من الحدث الدائم كدم الاستحاضة، ومن به سلس بول أو ريح.
فقيل: يجب الوضوء لوقت كل صلاة، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة (١).
(١) الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٥٠٨) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٠٤) البحر الرائق (١/ ٢٢٦) مراقي الفلاح (ص ٦٠) شرح فتح القدير (١/ ١٨١) تبيين الحقائق (١/ ٦٤) بدائع الصنائع (١/ ٢٨)، المغني (١/ ٤٢١) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٢٠) كشاف القناع (١/ ٢١٥)الإنصاف (١/ ٣٧٧) الفروع (١/ ٢٧٩) شرح الزركشي (١/ ٤٣٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute