[الفرع الثاني في وجوب الطهارة للصلاة من الحدث الدائم]
المدخل إلى المسألة:
• لا تسقط الصلاة بالعجز عن الطهارة؛ لأن الصلاة مقصد، ورعايتها أولى من تحصيل مصلحة الطهارة من الحدث، أو دفع مفسدة الخبث.
• كل وضوء لا يرفع الحدث فليس بواجب كطهارة من به حدث دائم، والغسلة الثانية والثالثة، وتجديد الوضوء إلا تغسيل الميت.
• كل خارج لا ينقض الحدث، وهو في الصلاة، لا ينقض، وهو خارجها.
• تجدد الصلاة، أو خروج الوقت ليس حدثًا يوجب الوضوء على الصحيح.
• لا فرق بين ما يخرج من صاحب الحدث الدائم قبل الوضوء، وما يخرج منه في أثناء الوضوء، وما يخرج منه بعد الوضوء.
• لا يصح حديث مرفوع في أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة.
• إذا خفف عن الحائض قضاء الصلاة، وهي الغاية تخفيفًا عليها بسبب التكرار، كان صاحب الحدث أولى بالتخفيف في سقوط الطهارة، وهي من توابع الصلاة.
[م-٢٦٣] اختلف العلماء في وجوب الوضوء من الحدث الدائم كدم الاستحاضة، ومن به سلس بول أو ريح.
فقيل: يجب الوضوء لوقت كل صلاة، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة (١).
(١) الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٥٠٨) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٠٤) البحر الرائق (١/ ٢٢٦) مراقي الفلاح (ص ٦٠) شرح فتح القدير (١/ ١٨١) تبيين الحقائق (١/ ٦٤) بدائع الصنائع (١/ ٢٨)، المغني (١/ ٤٢١) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٢٠) كشاف القناع (١/ ٢١٥)الإنصاف (١/ ٣٧٧) الفروع (١/ ٢٧٩) شرح الزركشي (١/ ٤٣٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.