[المبحث الرابع في اشتراط ألا يتقدم المأموم على إمامه]
المدخل إلى المسألة:
العبادات مبناها على الاتباع، والقول في صفة العبادة، كالقول في العبادة الأصل فيها المنع إلا بتوقيف.
تقدم الإمام على المأموم صفة مورثة عن النبي ﷺ، فعلها في حياته، ونقلها عنه أصحابه إلى من بعدهم، وتلقاها المسلمون جيلًا عن جيل، حتى وصلت إلينا بالصفة المتواترة القطعية.
إحداث هيئة في الصلاة تخالف الموروث عن النبي ﷺ، وعن صحابته بلا إذن من الشارع حدث في العبادة.
لا يجوز التقدم على الإمام في الأفعال، فلا يركع، ولا يسجد قبل إمامه، فكذلك لا يجوز التقدم على الإمام في المكان.
تقدم الإمام على المأموم لو قيل بوجوبه لم تبطل الصلاة بفواته؛ لأنه واجب للعبادة، لا واجب فيها، فالواجب للجماعة أخف من الواجب في أصل الصلاة.
إذا تزاحم فعلان: إما التقدم على الإمام، وإما ترك الصلاة مع الجماعة، كانت فضيلة ا لجماعة أولى بالمراعاة؛ لأن ترك التقدم على الإمام فضيلة تتعلق بالمكان، والصلاة مع الجماعة فضيلة تتعلق بالعبادة نفسها.
[م-١٠٧٣] يستحب وقوف الجماعة خلف الإمام، قال ابن مفلح: وفاقًا للأئمة (١).
فإن تقدم المأموم على الإمام:
فقيل: لا تصح مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، والجديد من قولي الشافعي (٢).