• سقوط السهو عن المأموم لواجب المتابعة، فإذا انقطعت المتابعة عاد الحكم إلى المشروعية، فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
• سهو المأموم بعد سلام إمامه لا يتحمله الإمام؛ لانقطاع المتابعة.
• كل سهو يلزم المنفرد، فإنه يلزم المسبوق، إذا وقع السهو بعد انقطاع المتابعة.
• كل سهو سهاه المأموم مع إمامه فالإمام يحمله عنه، إلا ما كان من نقص الفرائض كالركوع والسجود، وهذا بالاتفاق، أو كان السهو من المسبوق بعد انقطاع المتابعة على الصحيح.
• القراءة يتحملها الإمام عن المأموم على الصحيح ما دام متابعًا له، فإذا انصرف الإمام، وقام المسبوق يصلي ما بقي عليه من صلاته، لم يتحمل الإمام عنه القراءة، فكذلك السهو.
[م- ٩١٢] إذا كان المأموم مسبوقًا فسها بعد سلام الإمام فهو كالمنفرد يسجد لسهوه، وبه قال الأئمة الأربعة (١).
(١) مراقي الفلاح (ص: ١٧٩)، تبيين الحقائق (١/ ١٩٥)، التوضيح لخليل (١/ ٤٣١، ٤٣٣)، عقد الجواهر (١/ ١٢٨)، متن الأخضري (ص: ٢١)، أسهل المدارك (١/ ٢٧٣)، لوامع الدرر (٢/ ٥٦٠) و (٢/ ٢٧٦)، الدر الثمين لميارة (ص: ٣٨٩)، الفواكه الدواني (١/ ٢١٣)، فتح العزيز (٤/ ١١٠، ١٧٤، ١٧٥)، روضة الطالبين (١/ ٣١١، ٣٧٦)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٩٠٣)، الغاية في اختصار النهاية (٢/ ٩٧)، المجموع (٤/ ١٤٣)، الإرشاد إلى سبيل الرشاد للهاشمي (ص: ٧٢)، المبدع (١/ ٤٧١)، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع (ص: ١٠٠)، الإقناع (١/ ١٤٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٣٢)، الممتع شرح المقنع (١/ ٤١٨)، كشاف القناع ط وزارة العدل (٢/ ٤٩٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٣٢).