[م-١٩١] لا يشرع الإبراد في صلاة العصر، وهو قول الجمهور (١)، خلافًا لأشهب من المالكية (٢).
• واحتج أشهب:
بأن أحاديث الإبراد معلقة بالحر، وإطلاقها يدخل فيه العصر، من ذلك:
(ح-٤٥٢) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب،
عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم (٣).
(ح-٤٥٣) ما رواه البخاري من طريق نافع، مولى عبد الله بن عمر.
عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله ﷺ أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جنهم (٤).
وقوله:(أبردوا عن الصلاة) لفظ الصلاة عام، يشمل جميع الصلوات، والإبراد مشروط بالحر، وهو لا يختص بالظهر، خاصة في فورة الحر.
(ح-٤٥٤) وأما ما رواه البخاري من طريق الأعمش، حدثنا أبو صالح،
(١) قال القاضي عياض في إكمال المعلم (٢/ ٥٨٣): «ولم يقل أحد بالإبراد في غير صلاة الظهر إلا أشهب فقال به في العصر … ». وقال النووي في شرح مسلم (٥/ ١٢٠): «واعلم أن الإبراد إنما يشرع في الظهر، ولا يشرع في العصر عند أحد من العلماء إلا أشهب المالكي». وانظر: تفسير القرطبي (٢/ ١٦٧)، الجامع لعلوم الإمام أحمد (٥/ ٦١٩). (٢) الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٦)، شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ١١١). (٣) صحيح البخاري (٥٣٦)، وصحيح مسلم (٦١٥). (٤) صحيح البخاري (٥٣٣).