• الأذان ورد على صفتين لا ثالثة لهما: أذان بلال، وأذان أبي محذورة.
• العبادات الواردة على وجوه متعددة، ولا مرجح بينها، فالسنة أن يفعل هذا تارةً وهذا تارةً؛ لإصابة السنة على جميع وجوهها، ويجوز الاقتصار على بعضها من غير كراهة لشيء ثابت بالسنة.
[م-٨] لم يختلف الفقهاء بأن التكبير في آخر الأذان مرتان، واختلفوا في صفة التكبير في أوله:
فقيل: بأن التكبير في أول الأذان أربع. وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على خلاف بينهم في الترجيع، كما سيأتي تحريره في مسألة مستقلة (١).
وقيل: التكبير في أوله كالتكبير في آخره مرتان، وهذا مذهب المالكية، وروي ذلك عن أبي يوسف من الحنفية (٢).