• النفخ، والتنحنح لا يعد كلامًا، لا في اللغة، ولا في الشرع.
• الكلام: مطلق اللفظ لقوله ﷺ: (فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام)، وعليه فالإشارة وحديث النفس، وأصوات الحيوانات والمدافع، والنفخ ليس بكلام.
• لو قرأ المصلي كلام الله، صحت صلاته بالإجماع ولو لم يسمعه غيره.
• لو حلف الرجل لا يتكلم لم يحنث بالنفخ.
• لو نظر المصلي إلى مكتوب، فقرأه في قلبه من غير تلفظ لم تبطل صلاته، ولو قرأ المصلي الفاتحة في قلبه دون أن ينطق بها لسانه لم تصح صلاته، فالكلام هو اللفظ: أي: الملفوظ.
• يجوز البصق من المصلي في غير المسجد، وهو إجماع؛ لقوله:(وليبصق عن يساره) وإطلاقه يدخل فيه ما كان مشتملًا على (تف)، فيجوز النفخ في الصلاة قياسًا، ولو كان مشتملًا على (أف).
• يكره النفخ في الصلاة من غير حاجة؛ لأنه ليس من أعمال الصلاة.
[م-٨١٢] قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على كراهية النفخ في الصلاة»(١)، ولعله يقصد بلا حاجة.
واختلفوا في إفساد الصلاة بالنفخ:
فقيل: يبطل الصلاة إن كان مسموعًا، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن (٢).
(١) التمهيد (١٤/ ١٥٧). (٢) قال ابن الهمام في فتح القدير (١/ ٣٩٨): «واختلف في معنى المسموع، فالحلواني وغيره ما يكون له حروف، كأف تف تفسد، وإلا فلا تفسد». وفي البحر المحيط (١/ ٣٨٦): ظن مشايخنا أن النفخ المسموع ما يكون له حروف مهجأة، نحو قوله: (أف، وتف، ثف) وغير المسموع ما لا يكون له حروف مهجأة، وإليه مال شمس الأئمة الحلواني ﵀، وبعض مشايخنا لم يشترط». وانظر: الأصل لمحمد بن الحسن (١/ ١٢)، المبسوط (١/ ٣٣)، البحر الرائق (٢/ ٢)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٨، ٢٣٤)، البناية شرح الهداية (٢/ ٤١٢)، الحجة على أهل المدينة (١/ ٢٦٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦١٤)، تحفة الفقهاء (١/ ١٤٥)، فتح القدير (١/ ٣٩٨).