[الفرع الثاني في آخر وقت العصر]
المدخل إلى المسألة:
• قال ﷺ: (صل الصلاة لوقتها). وتقييده بأول الوقت أو الوقت المختار لا دليل عليه.
• إدراك ركعة من الصلاة جعله الشارع دركًا لصلاة الجماعة، ولصلاة الجمعة، وللوقت.
• من ادعى أن الإثم والأداء يجتمعان فقد خالف الأصل والنص.
• الأصل أن الصلاة واجب موسع، فآخر الوقت كأوله في الجواز، من غير فرق بين الوقت المختار وغيره.
• الأصل أن من صلى الصلاة بوقتها لم يأثم من غير فرق بين الاختيار وغيره.
• من صلى خارج الوقت المختار وقبل مجيء الصلاة الأخرى لم يكن مفرطًا لقوله ﷺ: (إنما التفريط على من لم يُصَلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى).
[م-١٩٨] ذهب الأئمة الأربعة إلى أن وقت العصر ينتهي بغروب الشمس على خلاف بينهم في تقسيم وقت العصر إلى قسمين:
أحدهما: وقت اختيار وجواز وسعة.
والثاني: وقت اضطرار: وسُمِّيَ مختصًّا بأرباب الضرورات من غفلةٍ، أو نومٍ، أو إغماءٍ، أو جنونٍ، أو حيضٍ (١).
فقال الحنفية: يستحب تأخير العصر ما لم تتغير الشمس، ويكره تحريمًا تأخيرها إلى تغير الشمس، والمعتبر بالتغير تغير القرص، بحيث يصير بحال
(١) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (١/ ٢٧٤)، منح الجليل (١/ ١٨٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.