قال ابن كثير:«قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ [هود: ١١٤]، قال: يعني الصبح والمغرب وكذا قال الحسن، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم»(١).
الوجه الثالث:
أن المقصود بالطرف: هو ما تراخى عن الوسط فلا ينفي ما قاله الجمهور (٢).
وانظر بقية أدلتهم ومناقشتها في مسألة: آخر وقت الظهر، فقد تقدم ذكر أدلتهم عند قولهم: إن وقت الظهر يخرج إذا صار ظل الشيء مثليه.
• دليل من اشتراط أدنى زيادة على ظل المثل لدخول العصر:
ذكرت أدلتهم في مسألة: آخر وقت الظهر، فانظره هناك.
• الراجح:
قول الجمهور، وهو أن وقت العصر يبدأ إذا انتهى وقت الظهر، من حين يكون ظل كل شيء مثله من غير فاصل، ولا اشتراك، والله أعلم.
(١) تفسير ابن كثير ت سلامة (٤/ ٣٥٤). (٢) بحر المذهب للروياني (١/ ٣٨٠)، المغني (١/ ٢٧٢)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٤٣٦).