• قال الدردير: الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة أربعة: لأنها إما أن تتعلق بالنفس، أو بالأهل، أو بالمال، أو بالدِّينِ. اه وهي إما عامة، وإما خاصة.
• الأعذار منها ما ثبت بالنص كالمطر والوحل والبرد وحضور الطعام، ومدافعة الأخبثين، ومنها ما ثبت بالقياس، كالريح، والحر الشديدين.
• أحكام التخلف عن الجماعة معلل، كالتخلف عن الجماعة لحضور الطعام ونزول المطر وكثرة الوحل.
• قال النووي: كل ما لحق به مشقة شديدة فهو عذر -يعني في التخلف عن الجماعة- إشارة إلى أن أسباب التخلف عن الجماعة ليست معدودة، فالضابط وجود المشقة.
• المشقة تجلب التيسير.
• ترك الجماعة بسبب الوحل الشديد أولى من الجمع بسببه؛ لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة الجماعة، فالوقت شرط بالاتفاق، والجماعة سنة أو واجبة.
• التخلف أهون من الجمع؛ لأن الجمهور لا يرون الجمع بين الصلاتين في النهار خلافًا للشافعية، والتخلف عن الجماعة بالمطر قول الأئمة الأربعة.
[م-٩٩٥] اختلف العلماء في سقوط الجماعة بالوحل:
فقيل: الوحل ليس بعذر لا في الجمعة، ولا الجماعة، سئل أبو حنيفة عن الجماعة في طين ورَدْغة، فقال: لا أحب تركها، وهو قول في مذهب المالكية، ووجه في مقابل الأصح عند الشافعية (١).