وقيل: الوحل الشديد عذر في الجمعة والجماعة، وهو مذهب الحنفية، وأصح القولين في مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، وقيده الحنابلة بأن يتأذى بالوحل (١).
قال النووي:«وفي الوحل وجهان الصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور أنه عذر وحده، سواء كان بالليل أو النهار»(٢).
قال في الإقناع:«ومُتَأَذٍّ بمطر أو وحل»(٣).
وقال الأذرعي من الشافعية: تسقط بالوحل من غير فرق بين الشديد والخفيف، وترك الشيرازي في المهذب، والتنبيه، والنووي في المجموع والتحقيق، التقييد بالشديد ومقتضاه: أنه لا فرق بينه وبين الخفيف، وهو خلاف المعتمد في المذهب (٤).
وقيل: الوحل عذر في الجماعة دون الجمعة، حكاه صاحب العدة من الشافعية (٥).
(١) الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٩٠)، البحر الرائق (١/ ٣٦٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٥٥)، مجمع الأنهر (١/ ١٦٩)، البناية شرح الهداية (٢/ ٣٢٥)، درر الحكام (١/ ٨٤)، الدر المختار (ص: ١١٠)، اللباب في شرح الكتاب (١/ ١١٢)، مختصر خليل (ص: ٤٦)، التاج والإكليل (٢/ ٥٥٥)، جواهر الدرر (٢/ ٤٧٨)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ١١٨)، شرح الخرشي (٢/ ٩٠)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٨٩)، منح الجليل (١/ ٤٥٠)، التنبيه في فقه الإمام الشافعي (ص: ٣٨)، فتح العزيز (٤/ ٦٠٥)، منهاج الطالبين (ص: ٣٨)، مغني المحتاج (١/ ٤٧٤)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٧١)، نهاية المحتاج (٢/ ١٥٦)، الحاوي الكبير (٢/ ٣٠٤)، الوسيط (٢/ ٢٨٦)، المغني (١/ ٤٥١)، الإنصاف (٢/ ٣٠٢)، المبدع (٢/ ١٠٦)، الفروع (٣/ ٦٢)، معونة أولي النهى (٢/ ٤٠٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٨٦)، الإقناع (١/ ١٧٥)، غاية المنتهى (١/ ٢٢٨)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ٢٤٥)، مطالب أولي النهى (١/ ٧٠٣)، المقنع (ص: ٦٣)، التعليقة الكبيرة (١/ ٦٦). (٢) المجموع (٤/ ٢٠٤). (٣) الإقناع (١/ ١٧٥)، وقال في الإنصاف (٢/ ٣٠٢): «والأذى بالمطر والوحل». والخفيف لا يتأذى به المصلي. (٤) التنبيه (ص: ٣٨)، المهذب (١/ ١٧٧)، مغني المحتاج (١/ ٤٧٤)، نهاية المحتاج (٢/ ١٥٦)، التهذيب للبغوي (٢/ ٢٥٣). (٥) قال الرافعي في فتح العزيز (٤/ ٦٠٥، ٦٠٦): «وذكر في العدة وجها فارقًا، وهو أن الوحل ليس بعذر في صلاة الجمعة وهو عذر في ترك الجماعة في سائر الصلوات؛ لأنها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، قال: وبهذا أفتى أئمة طبرستان». وانظر: روضة الطالبين (٢/ ٣٥).