• وقت الأذان الأول يقع في السحر، وهو تقريب لا تحديد، ولهذا جاء في الحديث: لا يمنعكم أذان بلال من سحوركم، والسنة تأخير السحور.
• السنة تدل على تقارب الأذانين جدًّا حتى خشي الرسول ﷺ أن يشتبه على الناس الأذان الأول بأذان طلوع الفجر، فيمتنعون عن إكمال سحورهم.
• الأذان الأول للتأهب لصلاة الصبح فينبغي أن يكون قريبًا منها بقدر ما تمس الحاجة إليه من اغتسال، وقضاء حاجة، ووضوء، ولبس ثوب، وإيقاظ ولد، ونحو ذلك، حتى بالغ الراوي، فقال: ولم يكن بينهما إلا أن يَرْقَى هذا وينزل هذا، مبالغة منه بتقليل الفاصل، لا ظاهر اللفظ.
[م-٣٦] اختلف الفقهاء في وقت الأذان الأول على أقوال:
فقيل: يستحب أن يكون في السدس الأخير من الليل، ويحرم تقديمه على السدس، وهو قول ابن وهب وسحنون، وهو المشهور من مذهب المالكية (١).
(١) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٥١)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٢٥٥)، منح الجليل (١/ ٢٠٠)، حاشية الدسوقي (١/ ١٩٥)، النوادر والزيادات (١/ ١٦٠)، المنتقى للباجي (١/ ١٣٨)، مواهب الجليل (١/ ٤٢٨)، شرح الخرشي (١/ ٢٣٠)، الفواكه الدواني (١/ ١٧٢)، الشرح الكبير للدردير (١/ ١٩٤). وقدر بعض المالكية السدس بساعتين قبل الفجر، قال الدسوقي في حاشيته (١/ ١٩٥): وهو مبني على أن الليل اثنتا عشرة ساعة دائمًا. اه يقصد بذلك أنه قد يزيد وينقص بحسب طول الليل وقصره من الصيف والشتاء. وقال سند: ولا يعاد الأذان عند طلوع الفجر، والراجح إعادته، واختلف القائلون بالإعادة، فقيل: ندبًا، والأول سنة. وقيل: العكس، وقيل: كل منهما سنة.