[المبحث الخامس في صفة اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة]
المدخل إلى المسألة:
• إذا ستر المصلي ما يجب عليه ستره فقد صحت صلاته.
• لو وارت المرأة جسدها في ثوب أجزأها في الصلاة.
• كل لباس يطلب لبسه بعد ستر العورة إذا لم يكن لبسه يعود لمصلحة الستر من زيادة فيه أوتوثيقه، أوتغطية حجم العورة، فاستحبابه يحكمه العرف.
[م-٢٦٥] ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يجزئ المرأة أن تصلي في درع سابغ يغطي بدنها، وخمار يغطي رأسها (١).
(ح-٧٦٩) والأصل في ذلك ما رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن عبد الله -يعني ابن دينار- عن محمد بن زيد، عن أمه،
عن أم سلمة، أنها سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟، قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها (٢).
[المعروف أنه موقوف على أم سلمة بسند ضعيف] (٣).
وجاء موقوفًا بسند صحيح عن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين (٤).
وكذلك روي مثل ذلك عن عائشة (٥).
(١) المنتقى للباجي (١/ ٢٥١)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٥)، النوادر والزيادات (٢٠٥)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٢٩)، الإقناع (١/ ٨٨).(٢) سنن أبي داود (٦٤٠).(٣) سبق تخريجه، ولله الحمد. انظر: (ح-٦٨٧).(٤) سبق تخريجه، ولله الحمد. انظر: (ص: ٢١٨).(٥) سبق تخريجه، ولله الحمد. انظر: (ص: ٢١٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.