[المبحث الخامس في صفة اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة]
المدخل إلى المسألة:
• إذا ستر المصلي ما يجب عليه ستره فقد صحت صلاته.
• لو وارت المرأة جسدها في ثوب أجزأها في الصلاة.
• كل لباس يطلب لبسه بعد ستر العورة إذا لم يكن لبسه يعود لمصلحة الستر من زيادة فيه أوتوثيقه، أوتغطية حجم العورة، فاستحبابه يحكمه العرف.
[م-٢٦٥] ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يجزئ المرأة أن تصلي في درع سابغ يغطي بدنها، وخمار يغطي رأسها (١).
(ح-٧٦٩) والأصل في ذلك ما رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن عبد الله -يعني ابن دينار- عن محمد بن زيد، عن أمه،
عن أم سلمة، أنها سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟، قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها (٢).
[المعروف أنه موقوف على أم سلمة بسند ضعيف] (٣).
وجاء موقوفًا بسند صحيح عن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين (٤).
وكذلك روي مثل ذلك عن عائشة (٥).
(١) المنتقى للباجي (١/ ٢٥١)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٥)، النوادر والزيادات (٢٠٥)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٢٩)، الإقناع (١/ ٨٨).(٢) سنن أبي داود (٦٤٠).(٣) سبق تخريجه، ولله الحمد. انظر: (ح-٦٨٧).(٤) سبق تخريجه، ولله الحمد. انظر: (ص: ٢١٨).(٥) سبق تخريجه، ولله الحمد. انظر: (ص: ٢١٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute