[المبحث الثاني في الأذان والإقامة حال تعدد الفوائت]
[م-٨٧] لم يختلف الفقهاء في مشروعية الإقامة للصلاة الفائتة ولو كانت متعددة، فيقيم لكل صلاة.
قال النووي: إذا أراد قضاء فوائت دفعة واحدة أقام لكل واحدة بلا خلاف (١).
ولكن اختلفوا هل يؤذن للفوائت؟
فقيل: يؤذن للأولى من الفوائت، ويخير في الباقي، إن شاء أذن، وإن شاء تركه، والأفضل أن يؤذن للجميع، وهذا هو مذهب الحنفية (٢).
وقيل: لا يؤذن للفائتة، وهو الجديد من قولي الشافعي، ورواية عند الحنابلة، ونص المالكية على كراهة الأذان للفائتة (٣).
وقيل: يؤذن للأولى، وهذا هو القديم من قولي الشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤).
* حجة من قال: يؤذن للأولى ويخير في الباقي والأفضل الأذان للجميع:
الدليل الأول:
ثبت أن الرسول أمر بالأذان والإقامة للفائتة كما في حديث أبي قتادة في
(١) المجموع شرح المهذب (٣/ ٨٤).(٢) تبيين الحقائق (١/ ٩٢ - ٩٣)، البحر الرائق (١/ ٢٧٦)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٥٦)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٤)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٣٤٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٩٠)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ٧٥).(٣) مواهب الجليل (١/ ٤٢٣)، القوانين الفقهية (ص: ٣٦)، الشرح الكبير للدردير (١/ ١٩١)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٢٤٨)، شرح الخرشي (١/ ٢٢٨)، منح الجليل (١/ ١٩٧)، الحاوي الكبير (٢/ ٤٨)، البيان للعمراني (٢/ ٦٠)، مغني المحتاج (١/ ١٣٥)، روضة الطالبين (١/ ١٩٧)، المغني لابن قدامة (١/ ٢٥١).(٤) البيان للعمراني (٢/ ٦٠)، الحاوي الكبير (٢/ ٤٧)، المهذب (١/ ٥٥)، المجموع (٣/ ٩١)، روضة الطالبين (١/ ١٩٧)، المغني (١/ ٢٥١)، كشاف القناع (١/ ٢٤٤)،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute