• من ألزم العمل بالمحاريب إنما ألزم بها؛ لاتفاق أهلها عليها، فكانت أقوى من الاجتهاد، فإذا طعن بصحتها فقدت هذه الصفة.
• الاختلاف اليسير في المحاريب مغتفر؛ لأن الفرض في القبلة إصابة الجهة، وليس إصابة العين، لقول عمر: ما بين المشرق والمغرب قبلة.
• الاجتهاد في القبلة من الصحابي كالاجتهاد في مسائل الفقه، هم أقرب للصواب من غيرهم، لكنهم ليسوا معصومين من الخطأ.
• لا يصح القول بأن الصحابة كلهم نصبوها، وأجمعوا عليها حتى يكون إجماعًا معصومًا من الخطأ، فإذا اختُلِفَ فيها، واشتهر الطعن بها لزم الاجتهاد فيها.
• لا عبرة باعتراض الموسوس، ولا المتنطع، وإنما يقبل خلاف العارف إذا ذكر لكلامه مستندًا علميًّا.
[م-٣٣٧] نص المالكية والشافعية على أن تكون المحاريب سالمة من الطعن حتى يقلدها المجتهد (١).
(١) الذخيرة (٢/ ١٢٥)، نهاية المحتاج (١/ ٤٣٩)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٥٥)، حاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ٤٦٦)، مغني المحتاج (١/ ٣٣٦). قال في أسنى المطالب (١/ ١٣٧): ولا اجتهاد في محاريب المسلمين ومحاريب جادتهم … وقراهم القديمة بأن نشأ بها قرون من المسلمين … إن سلمت من الطعن». وفي الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (١/ ٢٨٢): «والمراد بالمحراب المعتمد ما صلى إليه جماعات من المسلمين ولم ينقل عن أحد منهم الطعن فيه».