• المختار أن النهي عن الشيء لذاته، أو لوصف لازم له مبطل، فإن عاد النهي لأمر خارج لم يبطل العبادة.
• النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لم يطعن أحد في صحتها، وإن اختلفوا في دلالتها، لا في ثبوتها.
• إذا كانت العلة لا ترجع إلى نجاسة معاطن الإبل، كان الأمر بالصلاة في مرابض الغنم للإباحة، والنهي عن الصلاة في معاطن الإبل للكراهة.
• العلة إن كانت لكونها من الشياطين، فهذا المعنى لا يبطل الصلاة، فالنبي ﷺ عرض له الشيطان في صلاته، فخنقه ﵇، حتى وجد برد لسانه على يده، ولم يفسد ذلك صلاته.
• إن كانت العلة لكون الإبل لا يؤمَنُ نُفُورُهَا، وذلك يقطع الخشوع، فإذا صلى في مباركها، ولم تُفْسِدْ عليه صلاتَهُ، فصلاته صحيحة.
[م-٧٨٣] اختلف فقهاؤنا في حكم الصلاة في معاطن الإبل:
فقيل: تكره، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، ورواية عن أحمد (١).
(١) بدائع الصنائع (١/ ١١٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٠). قال في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٥٧): «والنهي عن الصلاة في معاطن الإبل للتنزيه، كما أن الأمر بها في مرابض الغنم للإباحة». وقال الشافعي في الأم (١/ ١١٣): «وأكره له الصلاة في أعطان الإبل، وإن لم يكن فيها قذر لنهي النبي ﷺ عنه، فإن صلى أجزأه». وانظر: مختصر المزني (٨/ ١١٢)، الحاوي الكبير (٢/ ٢٧٠)، المهذب (١/ ١٢٢)، المجموع (٣/ ١٦١)، روضة الطالبين (١/ ٢٧٨)، فتح العزيز (٤/ ٣٨). وانظر رواية أحمد بالكراهة في كتاب الإنصاف (١/ ٤٨٩).