[المسألة الثانية في وجوب خبر العدل إذا أخبر عن علم]
المدخل إلى المسألة:
• المطلوب من المصلي إصابة القبلة، فإذا حصل له ذلك بخبر غيره أغنى ذلك عن القيام بنفسه؛ لأن العلم اليقيني لا يتفاوت.
• يجوز له تقليد من يخبره عن علم، ولا يجب عليه التقليد إذا كان قادرًا على الوصول إلى العلم اليقيني بنفسه.
• لا يجتهد الرجل في جهة القبلة مع وجود من يخبر عن علم؛ لأن الاجتهاد ظن، والإخبار عن علم يقين، ولا يصار إلى الظن مع إمكان اليقين.
[م-٣٢٨] من طرق معرفة القبلة الاستخبار: أي سؤال الناس عن القبلة، فإذا وجد الإنسان من يخبره عن القبلة، فإن أخبره عن علم ومشاهدة:
فقال الحنفية والحنابلة: يلزمه قبول خبره مطلقًا، ولا يجتهد (١).
جاء في الأصل: «وإنما يجوز التحري إذا أعجزه من يعلمه بذلك، وأما إذا كان
(١) الأصل للشيباني (٣/ ١٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٣١، ٤٣٣)، الجوهرة النيرة (١/ ٤٩)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٤٣)، المبسوط (١٠/ ١٩٥)، تحفة الفقهاء (١/ ١١٩)، البحر الرائق (١/ ٣٠٢)، بدائع الصنائع (١/ ١١٨). فلو اجتهد ولم يسأل من له علم بالقبلة لم تجزه صلاته عند أبي حنيفة ومحمد ولو أصاب القبلة. وقال أبو يوسف: تجوز إذا أصاب القبلة؛ لأنه لو قطعها يستأنف إلى هذه الجهة، فلا فائدة فيه. انظر الجوهرة النيرة (١/ ٤٩)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٧). وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (٢/ ١٢٥)، الإقناع (١/ ١٠٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٠)، الكافي (١/ ٢٣٣)، القناع (١/ ٣٠٦)، الإنصاف (٢/ ١٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٨٣)، المغني (١/ ٣١٨)، المبدع (١/ ٣٥٦). قال في الهداية في مذهب أحمد (ص: ٨٠): «فإن أخبره ثقة عن علم، صلى بقوله، ولم يجتهد».