• لم يأمر الله سبحانه برد خبر الفاسق وتكذيبه جملة، وإنما أمر بالتبَيُّن، فإذا قامت قرائن وغلب على الظن صدقه عمل بقوله.
• لو أخبر جماعة من الفساق بلا مواطأة عن جهة القبلة قبل خبرهم؛ لأن العدد قرينة يُقويِّ جانب الصدق.
• خبر الفاسق مقبول إذا كان فسقه ليس بسبب الكذب.
• لا يقاس الإخبار بالقبلة على الإخبار بالرواية، والتي يشترط فيها ثبوت العدالة؛ لأن الرواية شريعة عامة، فيحتاط للملة ما لا يحتاط لغيرها
• إذا صح اجتهاد الفاسق لنفسه في معرفة القبلة، وهو مبني على ظن، صح قبول خبره لغيره المبني على العلم واليقين.
• خبر الفاسق إذا تعذر الوقوف عليه من جهة غيره قبل قوله كإخباره بنجاسة ماء أو طهارته، أو حرمة طعام أو حله.
• إذا جاز الأخذ بالظن إذا تعذر العلم بالقبلة، جاز اعتماد خبر الفاسق عند تعذر خبر العدل.
[م-٣٢٥] اختلف الفقهاء في الفاسق غير المتأول إذا أخبر عن القبلة (١):
(١) قسم الفقهاء الفاسق إلى قسمين: فاسق متأول: هو يصدق على كل مبتدع لا يكفر ببدعته، فهذا يقبل خبره على الصحيح بشرط ألا يكون ممن يتدين بالكذب كالخطابية، وبعضهم اشترط ألا يكون داعية. وفاسق غير متأول: وهو من كثرت معاصيه عالمًا متعمدًا، ولم يحدث توبة، بل ومن عصى عمدًا، وإن لم يكثر إذا أصرَّ، أو كانت المعصية مما تدل على الخسة حكم بفسقه حتى يتوب.