[الفصل الثالث في تكبيرة الإحرام لسجود التلاوة]
المدخل إلى المسألة:
• لم يثبت عن النبي ﷺ أنه كبَّر للإحرام لسجود التلاوة مطلقًا، لا داخل الصلاة، ولا خارجها، والأصل في العبادات الحظر.
• سجود التلاوة ليس بصلاة على الصحيح؛ لأن ضابط الصلاة: ما افتتح بالتكبير، واختتم بالتسليم، وشرعت له قراءة الفاتحة، ولا قراءة في سجود التلاوة.
• سجود التلاوة سببه قراءة آية السجدة، والصلاة ليست سببًا فيه، والقراءة ليس لها إحرام، ولا سلام، فكذلك ما ترتب عليها.
[م-٩٣١] إذا سجد للتلاوة داخل الصلاة لم يكبر للإحرام؛ لأنه متحرم بالصلاة، ولا أعلم فيه خلافًا.
وإذا سجد للتلاوة خارج الصلاة، فاختلفوا: هل للسجود إحرام زائدًا على ركعة الهوي؟
فقيل: لا تشرع تكبيرة الإحرام، وهو مذهب الجمهور، من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، واختاره أبو جعفر الترمذي من الشافعية، واتفق الشافعية على شذوذه (١).
(١) قال في البحر الرائق (٢/ ١٣٧): «كيفيته أن يسجد بشرائط الصلاة … وقدمنا أن يستثنى من شرائط الصلاة التحريمة».وانظر: فتح القدير (٢/ ٢٦)، بدائع الصنائع (١/ ١٩٢)، كنز الدقائق (ص: ١٨٦)، تبيين الحقائق (١/ ٢٠٨)، مراقي الفلاح (ص: ١٩٠)، مجمع الأنهر (١/ ١٥٩)، اختلاف العلماء للطحاوي (١/ ٢٤٢)، حاشية ابن عابدين (٢/ ١٠٦)، المدونة (١/ ٢٠٠)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٨٢)، مختصر خليل (ص: ٣٨)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٥٢)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٧٥)، الخرشي (١/ ٣٤٨)، الفواكه الدواني (١/ ٢٥١)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٣٠٧)، المجموع (٤/ ٦٤)، الإنصاف (٢/ ١٩٧)،المبدع (٢/ ٣٨)، المقنع (ص: ٥٩)، الإقناع (١/ ١٥٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٥٣)، المغني (١/ ٤٤٤)، الفروع (٢/ ٣١٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute