قال خليل:«سجد بشرط الصلاة بلا إحرام وسلام قارئ ومستمع … »(١).
قال المرداوي في الإنصاف: «ظاهر قوله (ويكبر إذا سجد) أنه لا يكبر للإحرام وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب .... » (٢).
وقيل: يكبر تكبيرتين الأولى للإحرام وهي ركن، والثانية للهوي وهي مستحبة، وهذا المعتمد في مذهب الشافعية، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة، وصححه في الرعاية (٣).
وقيل: التكبير للإحرام مستحب، وهو وجه ثالث في مذهب الشافعية، وصححه الغزالي (٤).
• دليل من قال: يكبر للإحرام:
الدليل الأول:
(ح-٢٦٩٨) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا عبد الله بن عمر، عن نافع،
عن ابن عمر، قال: كان رسول الله ﷺ يقرأ علينا القرآن، فإذا مَرَّ بالسجدة كبر، وسجد وسجدنا معه.
قال عبد الرزاق: وكان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود: يعجبه؛ لأنه كبر (٥).
[زيادة التكبير ليست محفوظة](٦).
(١) مختصر خليل (ص: ٣٨). (٢) الإنصاف (٢/ ١٩٧). (٣) المجموع (٤/ ٦٥)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٠٨)، أسنى المطالب (١/ ١٩٧)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٣٥)، التبيان في آداب حملة القرآن (ص: ١٤٨)، فتح العزيز (٤/ ١٩٢)، منهاج الطالبين (ص: ٣٥)، مغني المحتاج (١/ ٤٤٤)، تحفة المحتاج (٢/ ٢١٤)، نهاية المحتاج (٢/ ١٠٠)، الإنصاف (٢/ ١٩٧)، المبدع (٢/ ٣٨)، الفروع (٢/ ٣١٠). (٤) المجموع (٤/ ٦٥)، نهاية المحتاج (٢/ ١٠٠). (٥) سنن أبي داود (١٤١٣). (٦) ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٦٠). الحديث مداره على نافع، عن ابن عمر: =