[المبحث الرابع سقوط الاستقبال في صلاة الوتر على الدابة]
المدخل إلى المسألة:
• ثبت بالدليل الصحيح صلاة النبي ﷺ -الوتر على الدابة وهو دليل على عدم وجوبه خلافًا للحنفية.
• لا نزاع أن صلاة الوتر على الأرض أفضل، ولهذا كان النبي ص أحيانًا ينزل عن دابته ليوتر.
• لو لم يرد في الوتر نص صريح في فعله على الدابة لكان القياس يقتضيه؛ لأن الوتر ليس من جنس الواجب حتى يمنع فعله على الدابة.
[م-٣٠٤] لا خلاف في جواز النوافل على الرواحل في السفر الطويل.
واختلفوا في الوتر:
فقال الحنفية: لا يوتر على الراحلة (١).
وقال الجمهور: يوتر عليها كباقي السنن (٢).
والخلاف في هذه المسألة راجع إلى اختلافهم في حكم الوتر:
فمن رأى أن الوتر واجب كالحنفية قالوا: يجري مجرى الفرائض، فلا يجوز أن يوتر قاعدًا مع القدرة على القيام، ولا أن يصليه على راحلته.
ومن قال: إن الوتر ليس بواجب، كالجمهور قالوا: يصلي الوتر على الراحلة،
(١) انظر قول محمد بن الحسن في روايته للموطأ (ص: ٨٣)، الفتاوى الهندية (١/ ١١١). (٢) إكمال المعلم (٣/ ٢٧)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٥٨٣)، معالم السنن (١/ ٢٦٦)، شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٢١١)، فتح الباري لابن رجب (٩/ ١٨٣)، فتح الباري لابن حجر (٢/ ٤٨٩).