[المبحث الثالث في كراهة اللثام وتغطية الفم في الصلاة]
المدخل إلى المسألة:
• لم يصح حديث في كراهة اللثام في الصلاة.
• الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي.
• بعض التعاليل لكراهة اللثام وجيهة والكراهة ينبغي أن تقيد بشرطين: ألا يكون وضع اللثام من عادة القوم، وألا تدعو إليه حاجة.
• إذا خص الصلاة بوضع اللثام كُرِهَ.
[م-٢٧١] كره جمهور الفقهاء اللثام في الصلاة:
وفسر الحنفية والحنابلة اللثام بتغطية الأنف والفم، وهو أحد التفسيرين عند الشافعية (١).
وفسره بعض الشافعية: بأنه تغطية الفم وحده (٢).
وفسر المالكية اللثام بتغطية الشفة السفلى وما تحتها من الوجه (٣).
(١) قال الزيلعي في تبيين الحقائق (١/ ١٦٤): ويكره التلثم: وهو تغطية الأنف والفم في الصلاة. وكذا قال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٦٥٢)، وانظر الفتاوى الهندية (١/ ١٠٧). وجاء في شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥٦): وكره … تلثم على فم وأنف. وفي كشاف القناع (١/ ٢٧٦): ويكره في الصلاة التلثم على الفم والأنف. قال النووي في الروضة (١/ ٢٨٩): «ويكره أن يصلي الرجل ملثمًا، والمرأة متنقبة، وأن يغطي فاه إلا أن يتثاءب». فعطف تغطية الفم على اللثام، وهذا النص بحروفه في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (ص: ١٢٤)، وانظر النجم الوهاج (٢/ ٢٣٩). (٢) قال النووي في المجموع (٣/ ١٧٩): «ويكره أن يصلي الرجل متلثمًا: أي مغطيًا فاه بيده أو غيرها». ففسر التلثم بتغطية الفم وحده. (٣) جاء في شرح الخرشي (١/ ٢٥٠): «يكره للمرأة، وأولى الرجل الانتقاب في الصلاة، وهو تغطية الوجه بالنقاب، واللثام: تغطية الشفة السفلى؛ لأنه من الغلو في الدين، ولا إعادة =