• قد يثبت للصلاة الواحدة أكثر من اسم، كإطلاق الصبح، والفجر، والغداة على صلاة الفجر.
• كل اسم ليس فيه محذور شرعي، ولم يرد نهي عنه بخصوصه، وكان هناك مناسبة بين الاسم والمسمى فالأصل جواز إطلاق الاسم على مسماه، كإطلاق الأولى والهاجرة على الظهر.
[م-٢١٣] لا يكره تسمية الفجر بصلاة الغداة، وهو قول الجمهور (١).
وقال الشافعي: لا أحب أن تسمى صلاة الغداة، فقال المحققون من أصحابه: لا يستحب تسميتها بذلك، وقال بعض أصحابه: يكره تسميتها بذلك، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).
• حجة الجمهور على عدم الكراهة:
الدليل الأول:
الأدلة الكثيرة على إطلاق الغداة على صلاة الصبح في السنة بلا نكير، من ذلك:
(ح-٦٠٥) حديث أبي برزة الأسلمي، قال: كان ينفتل من صلاة الغداة حين