• شروط العبادة كالعبادة، لا يثبت شرط منها إلا بدليل صحيح، والأصل عدم الاشتراط.
• الأذان فرض كفاية، وفروض الكفايات المطلوب تحصيل الفعل بغض النظر عن الفاعل، والفعل قد وجد كاملًا.
[م-٤٠] إذا عرض للمؤذن في أثناء الأذان عذر حمله على ترك الأذان، فهل يجوز البناء على أذانه، أو إقامته، أو أنه يشترط أن يقوم بالأذان شخص واحد، وكذلك الإقامة؟
اختلف العلماء في هذا:
فقيل: يشترط أن يكون ذلك من شخص واحد، فإذا عرض للمؤذن ما حمله على قطع الأذان، استأنف الأذان شخص آخر، وكذلك الإقامة، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والأصح في مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة (١).
وقيل: يصح البناء على أذان غيره، وهو وجه للشافعية، ووافقهم أشهب من المالكية في الإقامة (٢).