• الجهر والإسرار صفة في أداء العبادة، وصفة العبادة توقيفية.
• البسملة آية من كتاب الله بالإجماع والسنة فيها الإسرار بالصلاة، والتأمين ليس من الفاتحة بالإجماع، ويجهر فيه بالصلاة على الصحيح، والعلة: هكذا تلقيناه من الشارع.
• الثابت أن الصحابة جهروا بالذكر بعد الصلاة في عصر التشريع فيستصحب هذا الحكم حتى يثبت أن الصحابة أمروا بترك الجهر به، ولم يثبت.
• ترك الجهر في عصر الصحابة، وعدم الإنكار على الترك يدل على جواز الترك، لا على نفي مشروعية الجهر إلا أن يكون هذا بأمر من الشارع.
[م-٧٢٦] اختلف الفقهاء في رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة:
فقيل: لا يستحب، نسبه ابن بطال للجمهور، ونسبه ابن رجب إلى قول أكثر العلماء.
وقال المرداوي الحنبلي:«الصواب الإخفات في ذلك، وكذا في كل ذكر»(١).
وفي وجه للحنابلة: يكره الجهر به مطلقًا (٢).
قال النووي في شرح مسلم:«نقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير … »(٣).
(١) تصحيح الفروع (٢/ ٢٣١). (٢) تصحيح الفروع (٢/ ٢٣٢). (٣) النووي على صحيح مسلم (٥/ ٨٤)، وعبارة ابن بطال في شرح البخاري (٢/ ٤٥٨): «لم أجد من الفقهاء من يقول بشيء من هذا الحديث -يعني حديث ابن عباس في الجهر بالذكر بعد الصلاة- إلا ما ذكره ابن حبيب في الواضحة قال: يستحب التكبير في العساكر والثغور بأثر صلاة الصبح، والعشاء تكبيرًا عاليًا ثلاث مرات، وهو قديم من شأن الناس. وروى ابن القاسم عن مالك في العتبية قال: التكبير خلف الصلوات الخمس بأرض العدو محدث». وقال ابن رجب في شرح البخاري (٧/ ٣٩٩): «ولهم وجه آخر -يعني: أصحاب الإمام أحمد-أنه يكره الجهر به مطلقًا».