فكرهه الإمام مالك في رواية، وهي المشهور من مذهبه، ونص على ذلك في المدونة (١).
وقيل: يجوز، رواه ابن شعبان عن مالك (٢).
وقال أبو داود في السنن: حدثنا القعنبي، قال: قال مالك: لا بأس بالدعاء في الصلاة، في أوَّله، وأوسطه، وفي آخره، في الفريضة وغيرها (٣).
خَرَّجه أبو داود في أدعية الاستفتاح لبيان أن الإمام مالكًا محفوظ عنه القول
(١) المدونة (١/ ١٦١)، البيان والتحصيل (١/ ٣٣٩)، مواهب الجليل (١/ ٥٤٤)، الشرح الكبير (١/ ٢٥١، ٢٥٢)، منح الجليل (١/ ٢٦٦)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٠٦)،، جامع الأمهات (ص: ٩٤)، عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص: ١١٦)، التوضيح لخليل (١/ ٣٣٥)، الفواكه الدواني (١/ ١٨٠)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٠٨). (٢) جاء في المنتقى للباجي (١/ ١٤٢): «جاء في مختصر ابن شعبان، عن ابن وهب: صليت مع مالك في بيته، فكان يقول ذلك عند افتتاح الصلاة: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا، وما أنا من المشركين، وقال مالك: أكره أن أحمل الناس على ذلك، فيقول جاهل: هذا من فرض الصلاة». وجاء في التبصرة للخمي (١/ ٢٥٢): «قال ابن القاسم: ولم يكن مالك يرى هذا الذي يقوله الناس: سبحانك اللهم وبحمدك … وفي مختصر ما ليس في المختصر: أن مالكًا كان يقول ذلك بعد إحرامه». وانظر: شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة (١/ ١٣٩)، البيان والتحصيل (١/ ٣٣٨). (٣) سنن أبي داود (٧٦٩). وفي موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (٦٢٩) «سُئِل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة، في أولها وأوسطها، وآخرها، فقال: لا بأس بذلك».